أحمد بن عبد الرزاق الدويش

356

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

سن الذهب للمتوفى السؤال الأول من الفتوى رقم ( 1136 ) س 1 : ما حكم السنون الذهب بالنسبة للميت إذا راح إلى رحمة الله ويوجد به سنون ذهب ، هل عليه إساءة في ذلك أم لا ؟ ج 1 : الميت الذي مات ودفن ويوجد به أسنان ذهب ليس عليه إساءة في ذلك ، فإن قدر على نزعها قبل الدفن ولم يترتب على نزعها ضرر عليه فإنها تنزع ، فإن دفن ولم تنزع فلا ينبش لنزعها ، قال أحمد في الميت تكون أسنان مربوطة بذهب : إن قدر على نزعه من غير أن تسقط بعض أسنانه نزعه ، وإن خاف سقوط بعضها تركه . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن منيع . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 3784 ) س 2 : توفي إنسان وبه سن ذهب ، فهل تنزع منه أو لا ؟ ج 2 : إذا أمكن خلعها منه دون تأثير على ما حولها نزعت ؛ محافظة على المال ، وإيثارا لمنفعة الأحياء ، وإلا تركت ولا حرج في تركها .